نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــد كمال الخولى و عبد الهــادى محمــــــودوهانــــــــــى نجاتـــــــــــى و ياسيــــــــــن إسماعيــل" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من ربيع ثاني لسنة 1446 الموافق 12 من اكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18955…

