تبغ . دخان . جمارك . قانون . " تفسيره "
الموجز
تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى . ينصرف الى نوع واحد هو المحظور ادخاله الى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
القاعدة
مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ "الليبي أو الطرابلسي" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (61) الطعن رقم 123 لسنة 43 القضائية (1) تبغ. دخان. جمارك. قانون. "تفسيره". تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه. (2) حكم. "ما…

