حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقــــــي ، هانـي مختار المـليجي طـــارق مـــصــطـــفــــى و محمــــــــد صـــــــــــــــلاح نواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 11من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

