تفتيش . " تفتيش محل التجارة " .
الموجز
تفتيش محل التجارة مستمد من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه .
لمأمور الضبط القضائي تفتيش محل تجارة المتهم طالما أن من حقه تفتيش شخصه .
القاعدة
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم. (270) الطعن رقم 1586 لسنة 39 القضائية (أ، ب) مأمورو الضبط القضائي. "سلطتهم في القبض والتفتيش". قبض. تفتيش. أمر الضبط والإحضار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم وتفتيشه". ( أ ) حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل…

