معارضة . " نظرها والحكم فيها " . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . إجراءات . إجراءات المحاكمة " . شهادة مرضية .
الموجز
عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض . مخالفة ذلك . اخلال بحق الدفاع .
قيام عذر قهرى حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة . يعيب الحكم . محل نظر للعذر القهرى يكون عند نظر الطعن .
القاعدة
لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري المانع وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1978 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري. (165) الطعن رقم 628 لسنة 48 القضائية (1) طعن. "ميعاده". نقض. "التقرير بالطعن" إجراءات. "إجراءات المحاكمة". التقرير بالطعن. بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع…

