مواد خدرة .قصد جنائي .جريمة "أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــل شــــــــــوقـــــــــي ، هانـي مختار المـليجـــي طــارق مـــصــطـــفـــــى نواب رئيـــس المحكمـــة وأحـــــــمــــد شــــنــــــــــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام . وأمين السر السيد / محمد زياده . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 9 من جمادي الأول سنة 1446هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

