نقض" أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مـــــحـــــمـــد طــــــــاهـــــــر هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و د . أحمـد الــبـــــــــــــــدري نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر كرواني .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 3 جماد الأخر سنة 1446 هـ الموافق 5 من ديسمبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14834 لسنة 93 القضائية .المرفوع…

