إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــد أبــــــــو السعود ، كمـــــــــال عبــــــد الـــــــــــــــلاه محمــــد حمــــــدي متولي ، خـــالـد إسمـــــاعيل فرحــــــات نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد كمال. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

