هتك عرض . قصد جنائى . باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادى والمعنوى ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها ، فإنه ينتفى عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة توفيق ، عبد الحميد دياب ، مجدى عبد الحليم وهانى صبحى نواب رئيس المحكمة .( 149 )الطعن رقم 72027 لسنة 75 القضائية(1) هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .الفعل المادى فى جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ (2) هتك عرض . قصد جنائى . باعث . جريمة " أركانها " .القصد الجنائى فى جريمة…

