دفاع - عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعى
الموجز
عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة. لا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندبه.
القاعدة
ما دام المتهم لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تستدعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1950 (22) القضية رقم 471 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. (أ) نقض. طعن يدور على تقدير الأدلة. لا يقبل. (ب) دفاع. عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة. لا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندبه. (ج) إخفاء أدلة الجريمة. لا…

