نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــــــــــد كمال الخولى و هانــــــــــــــى نجاتـــــــــــــىخالـــــــــــــــد الضبـــــــــــــع و ياسيـــــــــن إسماعيـــــل" نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من ربيع ثاني لسنة 1446 الموافق 12 من اكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20995 لسنة 92…

