نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " اختصاصها " .
الموجز
وجوب عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها . المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها طبقاً للمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه فيتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنس عمارة ، حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ( 8 )الطعن رقم 47756 لسنة 75 القضائية(1) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في…

