دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نظام عام .
الموجز
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . حد ذلك ؟
إجراءات المحاكمة . من الإجراءات التى تقطع مدة التقادم . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له ، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة ..... الكلية والحكم الصادر في الطعن رقم ..... أن الجريمة ارتكبت في يوم 11/12/1991 ومحكمة جنايات ..... قضت في 5/12/1994 حضورياً بإدانته ، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1994 وأدوع أسبابه بتاريخ 24 من يناير 1995 ، وبجلسة 19/7/2004 قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وبجلسة 12 من يناير سنة 1995 تم نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة وبذات الجلسة قضت حضورياً لمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ، وكان الثابت - على ما تقدم - أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين أى إجراء منها والإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله فتحى ، علاء الدين البغدادى ، سامح حامد ومحمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة ( 114 )الطعن رقم 22180 لسنة 75 القضائية(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نظام عام . الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . حد ذلك ؟إجراءات المحاكمة . من الإجراءات التى تقطع…

