باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمـــــــــــــن العشـــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمـــــــد خليفة أميــــــــــــر إمبابــــــــــــي محمــــــد عطــــــــــــوان أحمــــــــــد نـــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى سنة 1446 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

