مواد مخدرة . قصد جنائى . إثبات . " بوجه عام ".
الموجز
تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . مادام سائغاً .
القاعدة
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : " و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصي لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها " و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل. (167) الطعن رقم 502 لسنة 46 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها فى تقدير الدليل" إثبات بوجه عام. شهادة". حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا. وزن أقوال الشهود. موضوعى. (2) مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائى. نيابة عامة.…

