إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / أحــــــــمــــــد قــــــزامـــــــــــــــل و مـحـــمــــــد السـنـباطـــــــي وأيـمـن عبد الـوهـــــــــــاب و أحـمـــد جــــلال صفــوت نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عمر القماري .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 جماد الأخر سنة 1446 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7230 لسنة 94 القضائية…

