نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــد خيـــــر الديـــــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــــد الجـنـــــــــــدى و أحمـــــد كمـــــال الخولــىوهانــــــــــى نجاتـــــــــــى و خالــــــــــــــــــــــد سويلـــــــم" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 23 من جماد الآخر لسنة 1446 الموافق 26 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16158 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع…

