دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . إجراءات المحاكمة . قصد جنائي .
الموجز
حجز المحكمة القضية للحكم . عدم التزامها باعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .
القاعدة
ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى. (54) الطعن رقم 1484 لسنة 41 القضائية ( أ ) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. تقرير التلخيص. الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير. (ب) حكم. "إصداره والتوقيع عليه". إجراءات المحاكمة. بطلان. المادة 312 إجراءات نظمت وضع الأحكام…

