نقض . "الطعن بالنقض . ما هيته" . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . ارتباط . إجراءات المحاكمة .
الموجز
الطعن بالنقض . ليس امتداد للخصومة . هو خصومة من نوع خاص .
القاعدة
الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها بحكم القانون فيما يكون عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .

