مسئولية مدنية . وكالة .
الموجز
اثبات الحكم لوكالة الحارس علي المحجوزات عن المسئول عن الحقوق المدنية . تتحقق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الاشراف والرقابة و تتحقق به مسئولية المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الحارس علي المحجوزات .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس على المحجوزات وكيل رسمي عن الطاعن الثاني المسئول عن الحقوق المدنية بمقتضى توكيل رسمي وبإقرار الأخير في مذكرته المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم وبإقرار الطاعن الأول نفسه في تحقيقات شكوى إدارية فإن هذا الذي أثبته الحكم تتحقق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الإشراف والرقابة وتتحقق به مسئولية الطاعن الثاني المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الطاعن الأول الحارس على المحجوزات .

