دعوي مدنية " تركها ".
الموجز
التقرير بالتنازل عن الدعوى المدنية . يوجب اثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه . مع الزامة بالمصروفات . علة ذلك ؟
القاعدة
متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 1975/11/30 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين و أنه يتنازل عن الدعوى المدنية و قدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (214) الطعن رقم 1966 لسنة 49 القضائية (1 - 5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة". 1 - متى تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟ 2 - مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً؟ 3 - الحجز على رصيد مصدر الشيك. صورة من صور عدم قابلية…

