إشكال في التنفيذ . نقض . "المصحلة في الطعن" .
الموجز
الاشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً . المادة 525 إجراءات . رفض الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه . عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الاشكال لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً .
القاعدة
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى. (54) الطعن رقم 1484 لسنة 41 القضائية ( أ ) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. تقرير التلخيص. الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير. (ب) حكم. "إصداره والتوقيع عليه". إجراءات المحاكمة. بطلان. المادة 312 إجراءات نظمت وضع الأحكام…

