إرتباط . جريمة . قانون .
الموجز
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض . فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية .
القاعدة
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق. (11) الطعن رقم 1196 لسنة 42 القضائية (1) إرتباط. جريمة. قانون. مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية. (2، 3) إرتباط. محكمة النقض. "سلطتها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الارتباط". نقض. "حالات الطعن. الخطأ…

