محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
القاعدة
الجدل في مسائل واقعية وفى تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق. (61) الطعن رقم 11 لسنة 43 القضائية (1) محكمة استئنافية. بطلان. حكم. "توقيعه". النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد. الفقرة من الأولى المادة 419 إجراءات. (2) تقادم. إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية. دفوع. المادة…

