قتل - قتل عمد .
الموجز
قتل عمد . حكم " تسبيب كاف " . طول مدة العلاج أو قصرها لا تؤثر في ثبوت توفر نية القتل .
القاعدة
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغاً وصحيحاً في القانون، فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجني عليه أو قصرها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (279) طعن رقم 1583 سنة 27 ق قتل عمد. حكم " تسبيب كاف". طول مدة العلاج أو قصرها. لا أثر لها فى توفر نية القتل. متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا فى القانون، فلا يؤثر فى ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا…

