حكم . تسبيب كاف .
الموجز
حكم . تسبيب كاف . خطأ الحكم في إسم القرية التى انتقل اليها المجنى عليه وفريقه . لا عيب .
القاعدة
إن خطأ الحكم في اسم القرية التي انتقل إليها المجني عليه وفريقه لا يعيبه، مادام هو خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم ولا في نتيجته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (256) الطعن رقم 1203 سنة 27 ق (أ) حكم. " تسبيب كاف". خطأ الحكم فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه. لا عيب. (ب) إثبات. شهادة. دفاع. حكم " تسبيب كاف". عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى. لا عيب. 1 – إن…

