نقض " أسباب الطعن . عدم ايداعها " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه الثاني ......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغني عنه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني ....... يكون غير مقبول شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية، ورضوان عبد العليم وأنور جبرى. (48) الطعن رقم 2534 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم ايداعها". عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك ؟ (2) مواد مخدرة. جلب. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة والقبض…

