عقوبة - العقوبة التكميلية
الموجز
عقوبة الشهر والغلق وجوبية في قانون مخالفة التسعيره . خلو الحكم منهما وجوب تصحيحه بإضافتها .
القاعدة
لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد نصت على أنه في جميع الأحوال.. يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.. وكانت المادة 16 من ذات المرسوم بقانون قد نصت على أن تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون.. على واجهة محل التجارة أو المصنع. وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بعقوبتي الغلق وشهر ملخص الحكم بما يوجب تصحيحه بإضافة هاتين العقوبتين إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاصم عبد الجبار و هانى عبد الجابر وخالد صالح و خلف عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من رجب سنة…

