غش .
الموجز
غش . حكم " تسبيب كاف " عدم حاجة الحكم إلى التحدث عن العلم بالغش متى كان مفترضا .
القاعدة
متى كان العلم بالغش مفترضاً فلا تكون المحكمة في حاجة إلى التحدث عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكى كامل المستشارين. (160) الطعن رقم 419 سنة 27 القضائية (أ) استئناف. اختصاص. دفوع. متى تلتزم المحكمة الاستئنافية باعادة القضية لمحكمة أول درجة ؟ (ب) غش. اطمئنان المحكمة إلى العينة المضبوطة ولو كانت واحدة وإلى نتيجة التحليل. قضاؤها فى الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ. م 12 من ق 48 سنة 1941. (ج) غش. نص م 5 من…

