نصب - نصب .
الموجز
نصب . صورة واقعة يتوفر فيها ركن احتيال في جريمة النصب .
القاعدة
متى كان المتهم قد أوهم المجني عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فانخدع المجني عليه بذلك و سلمه النقود التي طلبها ، فإن في هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (161) الطعن رقم 420 سنة 27 القضائية (أ) وصف التهمة. استئناف. استئناف المتهم الحكم الابتدائى على أساس التعديل الذى أجرته فى التهمة من تبديد إلى نصب. انصباب الاستئناف على التعديل الوارد به. (ب) نصب. صورة واقعة يتوفر فيها ركن الاحتيال فى جريمة النصب. 1 – متى كان المتهم حين استأنف الحكم الابتدائى الصادر بادانته على…

