نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضي بقبول طعنه شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المسشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة ( 69 )الطعن رقم 17098 لسنة 68 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟(2) مواد مخدرة .…

