شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ۱۷۰۹۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰٤/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۸
رقم القاعدة
٦۹

الموجز

إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضي بقبول طعنه شكلاً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من أبريل سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المسشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة ( 69 )الطعن رقم 17098 لسنة 68 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟(2) مواد مخدرة .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا