شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تحقيق - تفتيش - الاذن به

الطعن
رقم ۱٤۸ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۷/۰۳/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۸

الموجز

تفتيش. أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية.عدم تقيدهم بالقيود الواردة في م 91 ا.ج. الأمر العسكري رقم 99 الصادر في 14/ 10/ 1954.

القاعدة

أعفت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8، 16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة في المادة 91 من قانون الإجراءات.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 25 من مارس سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(82)
القضية رقم 148 سنة 27 القضائية

تفتيش. أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية. عدم تقيدهم بالقيود الواردة فى م 91 ا. ج. الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14/ 10/ 1954.
أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8، 16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا " بندقية مششخنة " بغير ترخيص. وطلبت من محكمة دمياط العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1، 26/ 2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به فأحالتها المحكمة المذكورة إلى محكمة جنايات دمياط طبقا للقانون رقم 370 لسنة 1956 بشأن إلغاء الأحكام العرفية. وفى أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات دمياط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد سالم الشيطى بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح المضبوط وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن هذا الدفع فى غير محله فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أن النيابة العامة أمرت بتفتيش مسكن الطاعن من غير تحقيق مفتوح طبقا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات – ثم أن ضابط المباحث ذكر فى محضر التحريات الذى صدر على أساسه الأمر بالتفتيش أن الطاعن من الأشقياء ثم عدل عن هذا القول عند سؤاله أمام النيابة وقرر أن تحرياته كانت خاطئة فى هذا الخصوص مما مقتضاه أن تقضى محكمة الموضوع ببطلان أمر التفتيش هذا وقد أغفل الحكم الرد على دفاعه الموضوعى فى خصوص دس البندقية فى المنزل إذ لم يكن قد تم بناؤه فى ذلك الحين مما يعيبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن وإن دفع ببطلان التفتيش لعدم صدوره فى تحقيق مفتوح إلا أنه عاد وتنازل عن هذا الدفع – كما أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جدية التحريات فلا يحق له إثارة أى من الدفعين أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 قد أعفت أعضاء النيابة الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8 و16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجريمة إحراز السلاح التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وعرض لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب التى أوردها – فإن الطعن لا يكون له محل وهو لا يخرج فى حقيقة أمره عن كونه محاولة لفتح باب المناقشة فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن به لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا