اختلاس اشياء محجوزة
الموجز
اختلاس اشياء محجوزة . حكم " تسبيب معيب " استناد الحكم علي علم المتهم بالحجز من أقواله في التحقيقات دون بيان مؤدي هذه الأقوال . قصور .
القاعدة
إذا كان ما ساقه الحكم رداً على دفاع المتهم بأنه لا يعلم بالحجز إلى أن أقواله في التحقيقات تؤكد فساد هذا الدفاع, فإن هذا الرد لا يكفي لتنفيذ دفاعه وإثبات العلم فضلاً عن أنه لم يبين مؤدى أقوال المتهم في التحقيقات التي يرى أنها تؤكد فساد هذا الدفاع، فإن الحكم يكون قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (212) طعن رقم 557 سنة 27 ق (أ) اختلاس أشياء محجوزة. منازعة المتهم فى قيام علمه بالحجز. التزام المحكمة تحقيق هذه المنازعة واثبات العلم عليه. (ب) اختلاس أشياء محجوزة. حكم " تسبيب معيب" استناد الحكم على علم المتهم بالحجز من أقواله فى التحقيقات دون بيان مؤدى هذه الأقوال. قصور. 1 – يشترط للعقاب على جريمة…

