حكم - تسبيب الحكم - تسبيب كاف
الموجز
حكم " تسبيب معيب" إصابة خطأ . خلو الحكم بإلادانة من بيان ركن الخطأ الذي وقع من المتهم مما نص عليه في م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبي أو إيراده مؤداه . قصور.
القاعدة
متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه في المادة 244 عقوبات وكيف كان في مكنته في الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم في دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولاً إختراقه الشارع، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (32) القضية رقم 1445 سنة 26 القضائية حكم " تسبيب معيب ". إصابة خطأ. خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه. قصور. متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما…

