شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم - تسبيب الحكم - تسبيب كاف

الطعن
رقم ۱٤٤٥ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۷/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۸

الموجز

حكم " تسبيب معيب" إصابة خطأ . خلو الحكم بإلادانة من بيان ركن الخطأ الذي وقع من المتهم مما نص عليه في م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبي أو إيراده مؤداه . قصور.

القاعدة

متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه في المادة 244 عقوبات وكيف كان في مكنته في الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم في دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولاً إختراقه الشارع، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (32) القضية رقم 1445 سنة 26 القضائية حكم " تسبيب معيب ". إصابة خطأ. خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه. قصور. متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا