إجراءات - إجراءات
الموجز
إجراءات زشفوية المرافعة. اعتراف . اعتراف المتهم بإحدى التهم المسندة غليه . الحكم عليه في باقي التهم دون سماع الشهود في مواجهته. خطأ.
القاعدة
اعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقي التهم التي دين بها دون سماع الشهود في مواجهته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (52) القضية رقم 1183 سنة 26 القضائية إجراءات. شفوية المرافعة. اعتراف. اعتراف المتهم باحدى التهم المسندة إليه. الحكم عليه فى باقى التهم دون سماع الشهود فى مواجهته. خطأ. اعتراف المتهم أمام المحكمة باحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته.…

