دفاع . دفع إبداء محامى الطاعن ورد عليه الحكم .
الموجز
دفاع. دفع إبداء محامي الطاعن ورد عليه الحكم. لا أهمية لما يثيره من خلو محضر الجلسة مما يفيد تقديم مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.
القاعدة
ما دام الحكم قد تعرض للدفع الذي أبداه محامي الطاعن ورد عليه فلا أهمية لما يقوله من أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمه مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (60) القضية رقم 984 سنة 22 القضائية (أ) تحقيق. إجراءات. ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق ومن تحليف الشهود اليمين. لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل حضور كاتب التحقيق. (ب) دفاع. دفع أبداه محامى الطاعن ورد عليه…

