تزوير .
الموجز
عقد زواج . السن المحدد قانوناً لضبط عقد الزواج . التزوير فيها . ركن العلم . وجوب توافره .
القاعدة
إن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 (227 من قانون العقوبات الحالي) تقضي بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. فإذا كان كل ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى وما جاء في أسبابه ليس فيهما ما يكفي بياناً لثبوت علم المتهم (الزوج) بعدم صحة ما جاء في الشهادة الطبية وفي الأقوال التي أبديت للمأذون، في صدد سن الزوجة، بل كان كل ما جاء الحكم ببيانه في هذا الصدد هو أن والد الزوجة عرض بنتاً غير ابنته على الطبيب لتقدير سنها دون أن يعني ببيان علم الزوج بذلك أو بحقيقة سن الزوجة، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور لعدم تحدثه عن توفر ركن العلم لدى الزوج بعدم صحة ما احتوت عليه الشهادة الطبية أو الأقوال التي أبديت للمأذون، وهذا القصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

