سرقة تيار كهربائى .
الموجز
فاعل. سرقة تيار كهربائي. إدانة صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي يعطل سير العداد. في محله.
القاعدة
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وإن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغماً من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (81) القضية رقم 1033 سنة 22 القضائية فاعل. سرقة تيار كهربائي. إدانة صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي يعطل سير العداد. في محله. إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وإن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه…

