غرفة الاتهام. سلطتها.
الموجز
غرفة الاتهام. سلطتها. لها أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة. لها أن تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لقيام حالة الدفاع الشرعي.
القاعدة
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى"، قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة، ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عن الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب(1)
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل. (163) القضية رقم 788 سنة 22 القضائية غرفة الاتهام. سلطتها. لها أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة. لها أن تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لقيام حالة الدفاع الشرعي. إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى…

