إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .
ما دامت شهادتهما تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعيـــــــــــــــــــــد فنجــــــــــــــــــرى و وسيــــــــــــــــد الدليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأســـــــــــــامة درويـــــــــــــــــش و وحمـــــــــــــــــــــزة إبراهيــــــــــــــــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 20 من جمادى الأخر سنة 1438 هـ الموافق…

