حكم " بيانات التسبيب ". دعوى مدنية .
الموجز
عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . أساس ذلك ؟
تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم . كفايته لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة ، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد المستشار/ سميــر أنيــس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بـريــك ، عبدالتواب أبوطالـب ، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبدالسلام (8)الطعن رقم 4020 لسنة 69 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ". دعوى مدنية .عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . أساس ذلك ؟تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم . كفايته لسلامة الحكم…

