نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها الطاعن في الميعاد الذى حددة القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وإذ كان المحكوم عليه الثالث ...............................وان قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة. (93) الطعن رقم 6175 لسنة 64 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) نقض "أسباب الطعن. نطاقها". نيابة عامة. اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون…

