شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عفو شامل .

الطعن
رقم ۱٦ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰٥/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۳۷۹

الموجز

عفو شامل. متهم بجريمة استعمال المفرقعات. القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. خطأ.

القاعدة

لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها، وجعله بذاته نصاً لمادة جديدة هي المادة 102 فقرة (ج) وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدال المادة 102 بها فقالت أنه "رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة " - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات، وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقباً عليها الآن بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد، وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات، وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً، وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن القضاء بإدراج اسم المتهم بهذه الجريمة في كشوف العفو تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا