عفو شامل .
الموجز
عفو شامل. متهم بجريمة استعمال المفرقعات. القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. خطأ.
القاعدة
لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها، وجعله بذاته نصاً لمادة جديدة هي المادة 102 فقرة (ج) وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدال المادة 102 بها فقالت أنه "رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة " - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات، وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقباً عليها الآن بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد، وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات، وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً، وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن القضاء بإدراج اسم المتهم بهذه الجريمة في كشوف العفو تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون.

