إقراض بربا فاحش
الموجز
عقده . جواز إثباته بالبينة .
القاعدة
الجرائم على اختلاف أنواعها, إلا ما استثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة في المادة 238 عقوبات، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. فواقعة الاختلاس أو التبديد التي تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية. أما إذا كان عقد الائتمان الذي تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية. لأن واقعة الائتمان هي في ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها في الترتيب الزمني. أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر في جملته واقعة واحدة هي التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة ولو زادت قيمة القرض على ألف قرش.

