تموين . مسئولية جنائية . قانون .
الموجز
المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945 . مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئوليتة فرضية . أساسها افتراض إشرافه على المحل ووقع الجريمة بإسمه ولحسابه . يكفى لقيامها أن يثبت ملكيته للمحل كاملة أو مشتركة .
القاعدة
من المقرر أنه يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1954 أن تثبت ملكيته له، يستوي في ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة، وهي مسئولية فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق. (60) الطعن رقم 9 لسنة 43 القضائية (1) تموين. مسئولية جنائية. قانون. المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه. يكفى لقيامها أن تثبت ملكيته للمحل كاملة أو مشتركة. (2) محكمة استئنافية. دفاع.…

