نقض ."سقوط الطعن".
الموجز
عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
القاعدة
حيث أن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للجريمة المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1980 برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ ومحمد ممدوح سالم. (77) الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية (1) نقض. "سقوط الطعن". عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن. (2) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى…

