تفتيش مشوب ببطلان . الطعن فيه .
الموجز
صاحب الحق فيه . دليل مستمد من هذا التفتيش . الاستشهاد به علي الشخص الذي لم يقتش هو أو منزله . متي يصح ؟
القاعدة
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. فيصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوباً بما يبطله ما دام لم يقدم الطعن في صحته ممن وقع التفتيش على شخصه أو في بيته.

