تزوير .
الموجز
اصطناع المحرر .تزوير مادى . اصطناع حكم .إعطاؤه شكل ورقة رسمية .تزوير في ورقة رسمية .
القاعدة
إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات. فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.

