أحداث - اختصاص " تنازع الاختصاص " .
الموجز
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974؟ تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير . مثال لقيام حالة تنزاع سلبي بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث .
القاعدة
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/7/1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/7/1982 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد. (50) الطعن رقم 88 لسنة 55 القضائية (1) أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص". المقصود بالحدث فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974؟ تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث. (2) اختصاص. "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبى". تعيين المحكمة المتختصة منوط بالجهة التى يرفع…

