نقض" التقرير بالطعن وإيداع الاسباب "
الموجز
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم الطاعنين أسبابا لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلا.
القاعدة
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. (84) الطعن رقم 9758 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول…

